بـــلــــديـــة بئر المشارقة
إعــــــــــلان عــــــن بــتة عـمــومـــيــــة
للمرة الثانية
يتشرف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية بئر المشارقة بـإعلام العموم بإجراء بتة عمومية بالإشهار والمزاد العلني للمرة الثانية لإستلزام المعاليم الموظفة على الانتصاب بالـسوق الأسبـوعية ببئر مشارقة لسنة 2027 حـسـب بيانات الجـدول التالي :
|
مــدة اللزمة |
تاريخ ومكان البتة |
الضمان الوقتي |
السعر الإفتتاحي |
الفصل |
|
سنة واحدة من 01-01-2027 إلى 31-12-2027 |
10 سبتمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية |
6.700,000 |
67.000,000 |
المعاليم الموظفة على الانتصاب بالسوق الأسبوعية ببئر المشارقة |
فعلى الراغبين فـي المشاركة والذين لم تتخلد بذمـتهم ديون لفـائدة الجماعات المحلية أو الدولة وليس لهم سوابق عـدلية أو في حالة إفلاس أن يقوموا بــ:
* سحب الإستمارة وكراس الشروط المعدتين للغرض وتعميـرهما وإرجاعهما إلى البلدية بعد التعريف بالإمضاء عليهما في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2026 على الساعة التاسعة صباحا.
* دفع مبلغ الضمان الوقتي مسبقا والذي يساوي 10% من السعـر الإفتتاحي لدى قابض المالية ببئر مشارقة.
* الإدلاء بشهادة إبراء من القابض البلدي المختص للمعاليم المتخلدة بذمتهم لفائدة الجماعات المحلية التي ينتمون إليها بالسكنى أو بالنشاط.
* بـطاقــة السوابق العدلية عـدد 03 (يقصى من المشاركة من يكتفي بتقديم الوصل).
* ما يفيد أنهم ليسـوا في حالة إفـلاس.
* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
* الإدلاء بنسخة من شهادة التعريف الجبائية (الباتيندة) تنص على نشاط استلزام الأسواق
* شهادة الانخراط في الضمان الاجتماعي وأن تكون وضعيتها الجبائية مسواة
* نسخة من النظام الأساسي للذوات المعنوية
* نسخة من السجل الوطني للمؤسسات للذوات المعنوية
لا تكون اللزمة نافذة إلا بعد مصادقة سلطة الإشراف عليها.
لمزيد الإرشادات يمكن الإتصال مباشرة بالبلدية أو عـن طريـق الهاتـف: 72.679.270
إن الحصول على نسخة مطابقة للأصل من الرسم أو الاطلاع المباشر على السجل من قبل الغير قد يسبب ضرراً معنوياً لصاحب الرسم أو لذوي الحقوق، ولتلافي ذلك، حدد المشرّع شروط الحصول على وثائق الحالة المدنية.
يمكن الحصول على نسخ من الرسم أو مستخرجات منه، حسب صفة الطالب.
تبعاً للمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية والمنقح والمتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011، لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية سواء كان ذلك بمبادرة من الهيكل العمومي أو عند الطلب من الشخص المعني، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا المرسوم.
الصفحة 1 من 7