ترسيم الولادة
- شروط الإنتفاع بالخدمة :
- ولادة مولود
- الوثائق المطلوبة :
- الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى:
- إعلام من طرف والد المولود
- إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
- أو إعلام من طرف كل من شاهد الوضع
- تقديم أي وثيقة تثبت هوية أب وأم المولود:
- (1)بطاقة تعريف وطنية للأب أو للأم
- أو الدفتر العائلي
- أو مضمون ولادة أحد الأبناء
- إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات
- ملاحظة:
- - (1) الإدلاء بالوثائق لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.
- مكان إيداع الملف :
المصلحة :
- قسم الحالة المدنية بالبلدية
- وإن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
- قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة
- مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
- قسم الحالة المدنية بالبلدية
- و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
- قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة
- أجل الحصول على الخدمة:
- يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة علما وأنه بعد هذا الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة الإبتدائية
- المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
- الفصول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.