ترسيم الولادة

  • شروط الإنتفاع بالخدمة : 
    • ولادة مولود 
  • الوثائق المطلوبة : 
    • الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى:
      • إعلام من طرف والد المولود
      • إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
      • أو إعلام من طرف كل من شاهد الوضع
    • تقديم أي وثيقة تثبت هوية أب وأم المولود:
      • (1)بطاقة تعريف وطنية للأب أو للأم
      • أو الدفتر العائلي
      • أو مضمون ولادة أحد الأبناء 
    • إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات
    • ملاحظة:
    • - (1) الإدلاء بالوثائق لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.
  •  
  • مكان إيداع الملف :

المصلحة :    

    • قسم الحالة المدنية بالبلدية
    • وإن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
    • قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة         
  • مكان الحصول على الخدمة:

المصلحة :    

    • قسم الحالة المدنية بالبلدية
    • و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
    • قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة 
  • أجل الحصول على الخدمة: 
    • يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة علما وأنه بعد هذا الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة الإبتدائية 
  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية : 
    • الفصول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
    • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.